الفيض الكاشاني

89

الوافي

- 11 - باب اختلاط الميتة بالذكي وامتحان ما لم يدر 18995 - 1 الكافي - 6 / 260 / 1 / 1 الخمسة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « أنه سئل عن رجل كانت له غنم وبقر وكان يدرك الذكي منها فيعزله ويعزل الميتة ثم إن الميتة والذكي اختلطا فكيف يصنع [ به - خ ] فقال يبيعه ممن يستحل الميتة ( 1 ) ويأكل ثمنه فإنه لا بأس به » ( 2 ) . 18996 - 2 الكافي - 6 / 260 / 2 / 1 محمد عن التهذيب ، 9 / 48 / 199 / 1 أحمد عن علي بن الحكم

--> ( 1 ) قوله « ممن يستحل الميتة » حمل في بعض كتب الفقه على قصد المتعاملين بيع الذكي وجعل الثمن بإزائه ثم رفع اليد عن الميتة إذ لا يجوز التصرف والتقلب في الميتة بحال وأما التسبب لأكل المستحل فليس بحرام هنا إذ يأكلها المستحل باختياره مع العلم والتسبب المحرم ما يكون المباشر فيه ضعيفا بسبب جهله وعدم اختياره واستشكل شيخنا المحقق الأنصاري هذا الحمل وقال لا يجوز استعمال اللحم المشتبه بالشبهة المحصورة ويجزي نية بيع الذكي الواقعي مع اشتباهه ووجوب الاجتناب عنه والتفصيل في محله . « ش » . ( 2 ) أورده في التهذيب - 9 : 47 رقم 198 بهذا السند أيضا .